مادة (1): شروط القبول:
1. تُحدد أعداد الطلبة المقبولين ونسبهم وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس الجامعة كل سنة.
2. يتم قبول طلبات التقديم مرة واحدة في العام.
3. يشترط لقبول الطالب في الكلية أن تكون رغبته الأولى أو الثانية دراسة الحقوق.
مادة (2): متطلبات التخرج:
المقررات الدراسية اللازمة للتخرج من كلية الحقوق:
أولاً: المتطلبات الجامعية (9) وحدات.
(3) وحدات 151 لغة إنجليزية أو 171 لغة فرنسية.
(3) وحدات 153 لغة إنجليزية أو 172 لغة فرنسية.
(3) وحدات 101 مقرر مهارات الاتصال اللغوية.
ثانياً: المقررات الإلزامية بالكلية.
ثالثاً: المقررات الاختيارية (16) وحدة يختار الطالب (4) مقررات
يجوز لمجلس الكلية أن يلزم الطلبة بمقرر أو أكثر من هذه المقررات.
رابعاً: التدريب العملي (4) وحدات:
يتم بقرار من مجلس الكلية تحديد مضمون التدريب العملي والجهات التي يتم فيها التدريب وطريقة تقييم الطالب وتعيين درجة نجاحه في هذا القرار.
خامساً: يجوز بموافقة لجنة الشئون العلمية تعديل أحكام هذه المادة.
المقررات الدراسية لطلبة الحقوق موزعة حسب الفصول الدراسية
مادة (3): التقديرات والنقاط:
تكون تقديرات الطالب في جميع المقررات – على النحو التالي:
أولاً: ممتاز (A) ويعطى للطالب الحاصل على (90 - 100 درجة).
ثانياً: جيد جدا (B) ويعطى للطالب الحاصل على (80 - 89 درجة).
ثالثاً: جيد (C) ويعطى للطالب الحاصل على (70 - 79 درجة).
رابعاً: مقبول (D) ويعطى للطالب الحاصل على (60 - 69 درجة).
خامساً: دور تكميلي (MM) ويعطى للطالب الحاصل على (40 - 59 درجة) في الدور الأول.
سادساً: راسب (F) ويعطى للطالب الحاصل على (صفر - 39 درجة) في الدور الأول أو الطالب الحاصل على 59 درجة فأقل بعد نهاية الدور التكميلي.
عند حساب المعدل العام يحسب الطالب تقديراته في جميع المواد التي سجل فيها، والمقررات التي رسب فيها يظل مطالباً بإعادة دراستها والنجاح فيها بالمستوى المطلوب أو أن يعوضها بمقررات أخرى حسبما تسمح به النظم المتبعة . ولا يجوز للطالب أن يعيد دراسة مقرر سبق له دراسته والنجاح فيه بمعدل 70% أو أكثر .وعند احتساب المعدل العام لأول عشر مقررات مختلفة حصل الطالب فيها على تقدير F أو FA والمعاد دراستها يحسب التقدير الثاني فقط أما فيما زاد على ذلك فتحسب جميع التقديرات.
ضوابط تحديد الحد الأدنى والحد الأقصى لتسجيل المقررات الدراسية في كلية الحقوق:
وبحسب التقدير العام للطالب خلال فترة التحاقه بالكلية أو بعد إتمام الدراسة فيها تبعاً للخطوات التالية:
1. يضرب عدد الوحدات الدراسية لكل مقرر في الدرجة الرقمية التي حصل عليها الطالب ، وذلك بالنسبة لكل مقرر على حده.
2. يجمع حاصل عمليات الضرب المختلفة الناتجة عن الخطوة السابقة (1).
3. يقسم الناتج من عملية الجمع في الخطوة السابقة (2)على مجموع عدد الوحدات المسجلة لجميع المقررات الدراسية التي سجل الطالب فيها.
سابعاً: يجوز رصد التقديرين ناجح (P) وراسب (NP) لبعض المقررات الدراسية ذات الطبيعية الخاصة التي تحددها الكلية ، مع عدم احتسابهما في المعدل العام.
وتحسب هذه المقررات ضمن الوحدات المجتازة، إذا حصل الطالب على تقدير ناجح (P) ،وذلك وفقا للضوابط التي تضعها لجنة الشئون العلمية.
مادة (4): شروط التخرج:
أولاً: يشترط لتخرج الطالب من كلية الحقوق اجتيازه بنجاح جميع المقررات الدراسية اللازمة للتخرج وحصوله على معدل عام لا يقل عن جيد (C) على أساس مجموع الدرجات التي حصل عليها الطالب خلال سنوات دراسته.
ثانياً: إذا حصل الطالب على تقدير "مقبول D" في أي مقرر جاز له إعادة دراسته واختباره لتحسين مستواه ولمرة واحدة فقط.
مادة (5): الاختبارات:
1. توزع الدرجة النهائية لكل مقرر على النحو الآتي:
40% درجة أعمال السنة.
60% للاختبار النهائي.
2. يؤدي الطالب اختبار تحريري واحد على الأقل في كل مقرر إضافة إلى الاختبار النهائي وذلك خلال السنة الدراسية وتقوم إدارة الكلية بوضع جدول يحدد زمان ومكان الاختبار، ولا تخضع اختبارات أعمال السنة لنظام السرية ، ويستثنى مقرر التدريب العملي ومقررات قاعات البحث من نظام الاختبارات التحريرية الإلزامية.
3. يعقد اختبار تكميلي قبل بداية العام الجامعي بفترة كافية يحددها مجلس الكلية للفئات التالية:
أ- الطلبة الغائبون بعذر مقبول من لجنة شئون الطلبة بالكلية.
ب- الطلبة الراسبون الحاصلين على (40 – 59 درجة) في أي مقرر وتحتسب لهم الدرجات التي حصلوا عليها في الاختبار التكميلي بما لا يزيد عن (79) تقدير "جيد C".
ج- إذا حصل الطالب في أي مقرر من المقررات التي سجل فيها بالسنة الدراسية على تقدير "مقبول" جاز له دخول الاختبار التكميلي لهذا المقرر، وتحتسب له الدرجة الأعلى بما لا يزيد على تقدير جيد (C). يشترط لدخول الطالب الاختبار التكميلي لتحسين المستوى أن يقدم طلباً بذلك إلى لجنة الكنترول في المواعيد التي تحددها.
4. تخضع اختبارات نهاية العام الدراسي والاختبارات التكميلية لنظام السرية ، وتتولى لجنة الاختبارات بالكلية الإشراف عليها ورصد درجاتها ، كما تتولى إعلان نتائجها للطلبة بالتعاون مع مكتب التوجيه والإرشاد .
5. تُسلم لجنة الكنترول الدرجات النهائية لنتائج الاختبارات عن طريق عمادة الكلية إلى عمادة القبول والتسجيل أو يتم إدخالها آلياً من قِبل الكلية المعنية.
6. تٌجرى الاختبارات وفقاً للقواعد والأحكام التي يضعها مجلس الكلية.
مادة (6): مرتبة الشرف وتقديرات التخرج:
1. إذا أنهى الطالب في أية سنة دراسية العبء الدراسي الاعتيادي وحصل على معدل سنوي يعادل 90% أو أكثر وُضع أسمه على قائمة الشرف وتصدر الكلية في نهاية كل عام دراسي قائمة بأسماء طلبة الشرف و تكرمهم بالطريقة التي تراها مناسبة.
2. يُمنح الطالب درجة الإجازة الجامعية وفقاً للمعدل العام ويدوّن في كشف درجاته بيان بسلم الدرجات التي حصل عليها.
إذا أنهى الطالب دراسته بالكلية في غضون المدة الاعتيادية للتخرج مُنح مرتبة الشرف متى حصل على تقدير يعادل 85% أو أكثر محسوباً على أساس متوسط درجاته في السنوات الدراسية الأربع.
مادة (7): التحويل:
1. تحُتسب للطالب المحول إلى كلية الحقوق من كليات الجامعة الأخرى المقررات المعادلة لمواد الكلية ،ويوضع لها التقدير اللفظي والرقمي المعادل وفقاً لما ورد بالمادة (3). ولا تحتسب بقية المقررات ضمن المعدل العام.
2. تتم معادلة المقررات التي درسها الطالب المحول إلى كلية الحقوق من جامعات أجنبية وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس الكلية.
بالنسبة للطلبة الراغبين بالانسحاب من كلية الحقوق والتحويل إلى كليات أخرى في الجامعة خلال السنة الأولى لقبولهم في الجامعة إلى ما بعد أداء اختبارات الدور التكميلي يجوز لعمادة القبول والتسجيل تجميد سجلهم الدراسي ورقمهم الجامعي وعدم حساب المقررات التي درسوها خلال تلك الفترة مع السماح لهم بالالتحاق مرة أخرى بإحدى كليات الجامعة (عدا كلية الحقوق) وذلك وفقاً لشروط القبول المقررة.
مادة (8): التسجيل:
1. تتم عملية تسجيل الطلبة قبل الأسبوع الأول من بداية العام الجامعي لكلية الحقوق.
2. يخصص الأسبوع الثاني من العام الجامعي لكلية الحقوق لاستكمال جداول الطلبة.
مادة (9): الحضور والغياب:
1. يُنذر الطالب الذي يتغيب (5)ساعات إنذار أول,
2. يُنذر الطالب الذي يتغيب (10) ساعات إنذار ثاني.
3. يُنذر الطالب الذي يتغيب (15) ساعة إنذار ثالث.
يُعتبر الطالب راسباً في المقرر إذا تغيب أكثر من (15) ساعة.
مادة (10): الإنذارات:
1. لا يُنقل الطالب من أية فرقة أعلى إذا كان راسباً في أكثر من مقررين، وعليه إعادة المقررات التي رسب فيها، وله أن يعيد معها المقررات التي حصل فيها على معدل مقبول (D)، ولا يستمر قيد الطالب الذي رسب في أكثر من مقررين في أية فرقة أكثر من سنتين وإلا تم فصله من الجامعة.
2. لا يجوز بقاء الطالب في أية فرقة دراسية أكثر من 3 سنوات وإلا تم فصله من الجامعة.
3. لا يُنقل الطالب من الفرقة الثانية إلى الفرقة الثالثة إلا بعد حصوله على معدل لا يقل عن 70%.
4. لا يجوز أن يستمر قيد الطالب في الكلية أكثر من سبع سنوات ، واستثناء من ذلك يجوز لمجلس الكلية بعد دراسة كل حالة على حده وبناء على توصية من لجنة شئون الطلبة بالكلية وموافقة لجنة الشئون الطلابية بالجامعة ، أن يمنح بعض الطلبة سنة أخرى استثنائية للقيد إذا توافرت فيهم الشروط التي يحددها مجلس الكلية في هذا الشأن ويجوز للجنة الشئون العلمية في الجامعة منح الطالب فرصة استثنائية أخيرة للدراسة لمدة عام جامعي واحد بناء على عرض من لجنة الشئون الطلابية في الجامعة إذا كان معدله لا يقل عن 70% وذلك لاستكمال متطلبات التخرج.
5. إذا حصل الطالب نهاية السنوات الدراسية على تقدير عام يقل عن جيد (C) لزم لتخرجه أن يرفع مستواه إلى هذا المعدل، وذلك بإتباع إحدى الطريقتين التاليتين أو كليهما:
- أن يعيد دراسة كل أو بعض المقررات التي حصل فيها على تقدير "مقبول" (D) .
- أن يدرس بعض المقررات الاختيارية التي تطرحها الكلية ولم يسبق له دراستها.
مادة (11): الغش في الاختبارات:
1. إذا ضبط المشرف أية حالة غش أو شروع فيه ، وجب عليه أن يثبت ذلك في محضر يذكر فيه اسم الطالب ورقمه ومادة الاختبار وتاريخها مع وصف للواقعة ، ويحيله إلى عميد الكلية.
2. يصدر عميد الكلية ، بعد التحقيق في الواقعة قراراً يتضمن الآتي:
- اعتبار الطالب راسباً في جميع المقررات التي سجل فيها في السنة الدراسية التي ضبط فيها ، مع حرمانه من التسجيل والدراسة طوال تلك السنة.
- إخطار أستاذ المقرر المعني وعمادة القبول والتسجيل بما تم من إجراءات.
3. يُفصل الطالب نهائياً من الجامعة في حالة عودته إلى الغش ويثبت ذلك في سجله.
تسري أحكام البنود أعلاه على كل من يُضبط في حالة غش أو شروع فيه أو من يساعد غيره على ذلك.
مادة (12): الانقطاع عن الدراسة:
1. إذا انقطع الطالب عن الدراسة خلال السنة الأولى من قبوله في الكلية اعتبر قبوله ملغياً.
2. إذا انقطع الطالب عن الدراسة بعد السنة الأولى، فلا يسمح له بالعودة إلى الدراسة إلا بعد تقديمه طلباً بذلك وموافقة لجنة الشئون الطلابية في الجامعة بشرط ألا تزيد فترة انقطاعه عن سنة دراسية واحدة طيلة فترة قيده بالجامعة وتحتسب مدة الانقطاع الاختياري ضمن المدة الاعتيادية للتخرج.
مادة (13): وقف القيد:
1. يجوز للطالب وقف قيده بناء على طلب يقدمه ، وبموافقة لجنة الشئون الطلابية في الجامعة، وبناء على عرض لجنة شئون الطلبة في الكلية بشرط ألا تزيد فترة وقف القيد الإجباري على ثلاث سنوات دراسية طيلة فترة قيده في الجامعة ، وتحدد الكلية صحيفة التخرج التي تطبق على الطالب.
2. لا تحتسب مدة وقف القيد الإجباري ضمن المدة الاعتيادية للتخرج.
مادة (14): أحكام عامة:
تنطبق بنود اللائحة الأساسية لنظام المقررات، في حالة عدم وجود نص في هذه اللائحة، وبما لا يتعارض مع طبيعة النظام السنوي لكلية الحقوق.